للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى: أَنَّهُ لو ورِثَ بعض ابنه أو أبيه، لعتق عليه ما ورثه قبل قسمة الميراث وبعده؛ لأنَّ ملكه بالميراث مستقرٌّ قبل القسم وبعده، وليس كذلك الغنيمة (١).

وكذلك الأَهْرَاءُ وبيتُ المالِ إذا سرق منها، فعليه القطع؛ لأنَّهُ لا مِلْكَ للسَّارق فيما سرقه لا مَحالة، وإنّما يصير له ملكاً إذا أُعطيَ منها شيءٌ، فَأَمَّا قبل ذلك فلا؛ لأنَّهُ يجوز أن يُصرَف ذلك إلى غيره.

وقد روى سعيدٌ (٢)، قال: سألتُ حمَّاداً (٣) عن الرّجل يسرقُ من بيت المال، فقال: يُقْطعُ، وقال الحسن (٤): لا يُقْطعُ (٥).

وقد رُوِيَ عن مالكٍ أَنَّهُ قال: «لا قطعَ على مَنْ سرق من المغنم، إلَّا أن يأخذ أكثر مِمَّا يخصهُ، ما تُقْطعُ اليَدُ فيه».

ووجه هذا القول: أنَّ القطعَ لا يجوز في سرقةِ ما يملكه الإنسان، أو فيما لَهُ فيه شُبْهَةُ مِلْكٍ مستقرٍّ، وهذا الغانم له شُبْهَةُ مِلْكٍ مستقرٍّ.

ألا ترى: أنَّ الرّجل لا يُقطعُ إذا سرق من مال ابنه؛ لأنَّ له في مال ابنه شبهةُ


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢٣٣]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) قوله «سعيد»، كذا في جه، وصوابه: «شعبة»، كما في التخريج.
(٣) هو: حماد بن أبي سليمان.
(٤) قوله: «الحسن»، كذا في جه، وفي مصنف ابن أبي شيبة: «الحكم».
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٤٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>