للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ملكٍ، فكذلك هذا مثله، فَأَمَّا إذا زاد على ما يخصُّه من الغنيمة فعليه القطع؛ لأنَّهُ لا شبهة له فيه.

•••

[٢٥٩٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن دخل بيتاً فسرق دُهْناً فَادَّهَنَ به، ثمَّ خرج، فعليه القطع إذا كان قيمة الدُّهْنِ بعدما خرج ربع دينارٍ، يعني: إذا سُلِيَتِ الدُّهْنُ فكان بعد السَّلْتِ إذا أُخِذَ من رأس الإنسان (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرق ما يجب فيه القطع.

فأمَّا إذا كان قيمته بعد خروجه أقلَّ من ربع دينارٍ إذا سُلَّتْ من رأسه أو بدنه، فلا قطعَ عليه؛ لأنَّهُ لم يسرق من الحرز ما قيمته ربع دينارٍ.

وعليه قيمته لصاحبه وقت استعماله في الحرز؛ لأنَّهُ قد أتلف عليه في الحرز قبل أن يخرجه منه.

•••

[٢٦٠٠] مسألة: قال مالكٌ: ولا قطع في كَثَرٍ، والكَثَرُ: الجُمَّار (٢) الَّذِي يكون في رؤوس النَّخْل (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٢)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٩].
(٢) قوله: «الجُمَّار»، هو شحم النخل، واحدته جمارة، وجمارة النخل: شحمته التي في قمة رأسه تقطع قمته، ثم تكشط عن جمَّارةٍ في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة، وهي رخصة تؤكل بالعسل، ينظر: لسان العرب [٤/ ١٧٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٢)، المنتقى للباجي [٧/ ١٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>