للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى بَهْزُ بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ» (١).

ورواه عِرَاكُ بن مالكٍ، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ مثله (٢).

•••

[٢٦٠٥] مسألة: قال مالكٌ: ولا يُقْطَعُ الغلامُ حَتَّى يحتلم، ولا الجاريةُ حَتَّى تحيضَ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الاحتلام والحيض من أحدِ علاماتِ البلوغِ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنَّ حدَّ البلوغ في الرِّجال: الاحتلام أو الإنبات.

وقد قال مالكٌ: أو يبلغ من السِّنِّ ما إذا بلغه مثله فقد بلغ، ولم يَحُدَّهُ.

وحدُّ البلوغ في النِّساء: الحيضُ، أو الاحتلامُ، أو الإنباتُ، أو الحملُ.

وليس بلوغ خمس عشرة سنةً حدُّ البلوغ عند مالكٍ، لا في الرِّجال، ولا في النِّساء، وقد ذكرنا هذه المسألة قبل هذا الموضع.

•••


(١) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٣٢]، والترمذي [٣/ ٨٥]، والنسائي في الكبرى [٧/ ٨]، وهو في التحفة [٨/ ٤٢٨].
(٢) أخرجه البزار [١٤/ ٣٩٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [١١/ ٥٦٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٣)، المدوَّنة [٤/ ٥٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>