للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٠٦] مسألة: قال مالكٌ: وإذا أُمِرَ بقطعِ السَّارقِ فقُطِعت يساره، فلا أرى أن تُقْطَعَ يمينه بعد يساره (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القطْعَ قد حصل فيه، وإنّما أمر الله ﷿ بقطع يَدٍ واحدةٍ في سرقةٍ واحدةٍ، لا قطع يدين.

وهذا إذا غَلِطَ القاطعُ، فَأَمَّا إذا تعمَّد قطع يساره، ففيها نظرٌ، قد يجوز أن يقال: إنَّ عليه القَوَد.

•••

[٢٦٠٧] مسألة: قال مالكٌ: ومَنْ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثمَّ إنْ سرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثمَّ إنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ، ثمَّ إنْ سَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثمَّ إنْ سرق لم أَرَ عليه إلَّا العقوبة والحبس (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، فوجبَ قطْعُ يدِ السارقِ كُلَّما سرَقَ، إذا كانت سرقته الثَّانية بعد أن قُطِعَ في الأولى.

وقد روى عائذ بن حبيبٍ (٣)، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المُنْكَدِر،


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٢٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٣)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٩]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٤٢].
(٣) عائذ بن حبيب بن الملاح الكوفي، صدوق رُمِيَ بالتشيع، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>