للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من حقوق الله ﷿، وقطعُ السّرق فكالقِصَاصِ والقذفِ، فالكافرُ والمسلمُ في ذلك سَوَاءٌ، أعني: أنَّ الكافر يُقْطعُ إذا سرق، ويُحدُّ إذا قذف.

•••

[٢٦١١] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق خمراً من نصرانيٍّ أو معَاهدٍ، فلا قطَعَ عليه، وعليه غُرْمُهُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الخمرَ ليست مِمَّا لها قيمةٌ عند المسلمين، والقطعُ إِنَّمَا يجبُ فيما يُسرَقُ مِمَّا يجوز أن يَمْلِكَهُ المسلمون، أو يجوز لهم مِلْكُ بدلهِ إذا أُتْلِفَ عليهم.

وقوله: «عليه غُرْمُ ذلك»؛ فلأنَّ الخمرَ مالٌ لأهلِ الكفرِ، فإذا أُتْلِفَ عليهم، وجب على مُتلفها قيمتها، كما لو غصبها منهم غاصبٌ، وجب عليه ردّها عليهم، فَلَمَّا وجب ردُّها إذا غُصبت منهم، ولم يجب ردُّ الخمرِ على المسلمِ إذا أُخِذت منهُ، فكذلك وجب إغرامه قيمتها إذا أتلفت على النصرانيِّ؛ لِأَنَّهَا ماله، والله أعلم.

•••

[٢٦١٢] مسألة: قال مالكٌ: وتُقْطَعُ يَدُ الآبقِ إذا سَرَقَ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، فوجب قطعُ كلِّ سارقٍ، إلَّا ما خصَّته الدّلالة.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٣)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٦]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٩٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٣)، الموطأ [٥/ ١٢٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>