للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر: «أَنَّ عَبْدَاً لَهُ سَرَقَ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بنِ العَاصِ، فَقَطَعَ يَدَهُ» (١). وقد رُوِيَ عن ابن عمر أيضاً: «أَنَّهُ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ عَبْدٍ لَهُ سَرَقَ» (٢).

•••

[٢٦١٣] مسألة: قال مالكٌ: وإذا امتنعَ السَّارقُ وقاتَلَهم حَتَّى تُصَابَ نفسُهُ، فهيَ هَدَرٌ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتاله جائزٌ؛ لأنَّهُ باغٍ متعدٍّ بهذا الفعل، وقد أباح الله ﷿ قتل أهل البغيِّ، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٤)، فلا شيءَ على قاتِلِهِ، كما لا شيء على قاتل أهل الحرب وأهل البغيِ من المسلمين.

•••


(١) أخرجه مالك [٥/ ١٢١٨]، وعبد الرزاق [١٠/ ٢٤٠].
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١٧/ ٣٣٠]، من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع: «أنَّ غلاماً لابن عمر أَبَقَ فسرق في إباقه، فأُتي به ابن عمر، فقال له ابن عمر: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله، قال: فقطعه».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٥٨].
(٤) متفق عليه: البخاري (١٤٨٠)، مسلم [١/ ٨٧]، وهو في التحفة [٦/ ٣٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>