للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القذف، فلا يسقط عنه بإسلامه، وإنّما يسقط عنه ما كان من حقوق الله ﷿ دون حقوق الآدميين.

وهذا في أهل الذمَّة، وأمّا أهل الحرب إذا أسلموا، فَإِنَّهُ يسقط عنهم ما كان من حقِّ اللهِ وحقِّ الآدميّين.

ألا ترى: أنَّ الحربيَّ إذا قتل حرّاً، ثمَّ أسلم، أو أتلف ماله، ثمَّ أسلم، لم يجب عليه قَوَدٌ، ولا دِيَةٌ، ولا غُرْمُ مالٍ، ولو فعل ذلك الذميّ، ثمَّ أسلم، لوجب عليه القَوَدُ والدِّيَةُ وغُرْمُ ما أتلف من المال.

•••

[٢٦١٧] مسألة: قال مالكٌ: ومَنْ أُخِذَ باللَّيلِ أو بالسَّحَرِ ومعه متاعٌ، فيقول: «لم أَسْرِقْ، ولكنْ فلانٌ أرسلني»، فإذا كان باللَّيل، فهو غير مأمونٍ، لم أَرَ أن يُصَدَّقَ، ويُقْطَعُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يريدُ إسقاطَ القطعِ بقوله: «أرسلني فلانٌ».

ولأنَّ هذه الحال الَّتِي وُجِدَ عليها ليست بحالِ أهل الأمانةِ والسِّتر، فلم يُقبَلْ قولُه فيما يَذكرهُ، وأُخِذَ بظاهرِ حالِهِ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٤)، المدوَّنة [٤/ ٥٢٧]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>