للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦١٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا أُخِذَ سارقان، أحدهما في أسفل البيت، والآخر في أعلاه يَجُرُّ بالحبلِ، فيُقْطَعُ الأعلى؛ لأنَّهُ الَّذِي أخرج المتاع من حرزه (١).

• قد ذكر مالكٌ عِلَّةَ قطعِ الأعلى وحْدَهُ؛ وهو أَنَّهُ أَخْرَجَ المتاعَ من البيتِ دون الآخر.

وقد قال في نحو هذه المسألة: «إنَّ القطع عليهما جميعاً»؛ لأنَّ الَّذِي في عُلْو البيتِ لم يصل إلى إخراجِ المتاعِ من الحرْزِ إلَّا بمعاونةِ صاحبِهِ الأسفلِ له على ذلك، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم (٢).

•••

[٢٦١٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من ثياب الصَبَّاغِين الَّتِي على الحبالِ، فلا قَطْعَ عليه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لم تُجْعل على الحبالِ للحرزِ فيها، وإنّما قُصِد بها التَّجفيف، فهي بمنزلة الغنم الرَّاعية، لا قطع على من سرقها.

•••

[٢٦٢٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان متاعُهُ بفناء حانُوتِه في السُّوق، ولها


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٤)، التفريع [٢/ ٢٢٩].
(٢) ينظر: المسألة [٢٦٢٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٤)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٠٩]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>