للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه قوله: «إنه لا يقطعُ»؛ فلأنَّه لم يقصد السَّرقةَ بهذا الفعلِ، وإنّما أخذه على وجهِ الحيلةِ والخديعةِ، فلا قطْعَ عليهِ.

•••

[٢٦٤٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرقَ من مَحْمَلٍ ثوباً على وجهِ السَّرقةِ، فعليهِ القطعُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق الشَّيء من حرز مثلِهِ، فعليه القطعُ.

•••

[٢٦٤١] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخلَ قومٌ منزلاً على أنْ يسرقوا، فأخذ كلُّ واحدٍ منهم شيئاً بيدِهِ وخرَجَ بِهِ، وهم يشتركُون (٢):

• فلا قطْعَ على مَنْ لم يبلغْ ما خرج به ربعَ دينارٍ.

• ومن بلغ ما خرج به ربع دينارٍ، قُطِعَ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاء لم يشتركوا في السَّرقةِ على فعلٍ واحدٍ، مثلُ ما يُخْرِجُونَهُ من الحِرْزِ إخراجاً واحداً، أو يحملونه على واحدٍ لا يمكنُ ذلك


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، المدوَّنة [٥/ ٥٣٧].
(٢) قوله: «يشتركُون»، كذا في جه، ولعلها: «لا يشتركون»، والله أعلم.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، الموطأ [٥/ ١٢٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>