للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الواحدُ حملَهُ إلَّا بمعونتِهِم، فلم يكن عليهم؛ لافتراقِ فعلهم، كما لا يجب القتلُ على المنفردين به، أعني: أنَّه لا يُقتل أحدُهم بقتل الآخر على الانفراد.

•••

[٢٦٤٢] مسألة: قال مالكٌ: وليس على من سرق خمراً ولا خنزيراً قطعٌ، ولكن عليه الغُرْمُ مع العقوبةِ المُوجِعَةِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القطعَ إِنَّمَا يجبُ فيما تكون له قيمةٌ وبدلٌ عند المسلمين، والخمر والخنزير ليس لهما قيمةٌ ولا بدلٌ إذا أُتْلِفَا على المسلمين.

وعليه قيمةُ ذلك إذا أتلف على أهل الذمَّة؛ لأنَّ ذلك مالٌ مِنْ أموالهم، فعلى من أَتْلَفَهُ قيمتُهُ، كما لو غصبَهُ منهم غاصبٌ، وجب ردُّ ذلك عليهم.

•••

[٢٦٤٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من قمحِ الفطرةِ (٢) وعليه حارسٌ، فعليه القطعُ، خرجَ به أو لم يخرجْ به في المسجدِ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق قمحَ الفطرةِ من حرزِ مثلِهِ، ولا ملْكَ له فيه ولا شبهة ملكٍ، فعليه القطعُ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٦].
(٢) قوله: «قمحِ الفطرةِ»، يعني: القمح الذي يدفع لزكاة الفطرة، حيث كان يجمع عند العامل قبل العيد بيوم أو يومين.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>