للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٤٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من رجلٍ سرقةً فعفا عنه، ثمَّ رفعه قومٌ آخرون إلى السُّلطان، فيُقْطع، وليس للسُّلطان إذا انتهى إليه حدٌّ أن يتركَه، وليس لصاحبِ السَّرقةِ في هذا عفوٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حدَّ السَّرقةِ إذا بلغَ الإمامَ قد تعلَّق به حقُّ اللهِ ﷿، ولا يجوزُ تركَ حقِّ الله ﷿، كما لا يجوز ترك حقِّ الزِّنا، وقد قال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لصفوان: «هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (٢)، وقيل: «ما ينبغي للإمام ينتهي إليه حدُّ من حدود الله ﷿ أن يَتْرُكَه» (٣)، ورُوِيَ عن الزبير أَنَّهُ قال: «إِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ، فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ أعْفَاهُ» (٤).

•••

[٢٦٤٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخل سارقانِ منزلاً، فكان أحدُهُما داخلاً والآخر خارجاً، والدَّاخلُ يُخْرِجُ إليه وهو ينقل، فالقطعُ على الدَّاخل، ولا قطعَ على الخارجِ (٥).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٤٤].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥٧٣.
(٣) لم أقف عليه مرفوعاً عن النَّبيِّ بهذا اللفظ.
(٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥١٨.
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٥٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٢]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>