للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النّاس كذلك يحرزون غلاَّتهم وما قد حصدوه، كما يحرزون ثمرهم في الجَرِين وغنمهم في المُرَاح.

وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «إِذَا آوَاهُ الجَرِينُ أَوِ المُرَاحُ فَعَلَيْهِ القَطْعُ» (١) يعني: في الثَّمر والغنم، إذا جُعِل الثَّمرُ في الجَرِين والغنمُ في المُرَاح؛ لأنَّ ذلك حرزٌ لهما، وكذلك الزَّرع إذا حُصد فهو حرزٌ إذا جُعل في موضعٍ وجُمع فيه.

فأمَّا إذا لم يُحصد الزَّرعُ ولم يُجَدَّ الثَّمرُ، فلا قطعَ على من سرق منه؛ لأنَّهُ لم يأخذْهُ من حرزٍ جعلَهُ فيه صاحبُهُ، وإنّما هو شيءٌ أخرجه الله ﷿، من غير جعل آدميٍّ فيه.

•••

[٢٦٥٦] قال أشهَبُ وابنُ القاسمِ: ومن سرق من الإمامِ سُرقةً، وشَهِدَ عليه العدول، فينبغي للإمام أن يقطعَهُ؛ لأنَّهُ حدٌّ لله ﷿، ولا يَحْكُمُ لنفسِهِ بالغُرْمِ؛ لأنَّهُ حقٌّ له.

ويَرْفَعُ ذلك إلى من هو فوقه، فَيَغْرَمُهُ ذلك في مالٍ إن كان له (٢).

• إنَّما قال: «إنَّ الإمام يقطعُهُ إذا شهد عدولٌ على سرقته منه»؛ لزوال التُّهْمَةِ في ذلك بقيام الشّهادة عليه في السَّرقة، كما لو زنا بأَمَتِهِ، لحدَّهُ الإمامُ إذا


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥٥٢.
(٢) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٤٥٧]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>