شهد على ذلك غيره؛ لأنَّ ذلك حدٌّ لله ﷿، لا يجوز للإمام تركُهُ، فكذلك حدُّ السَّرَق مثلُهُ، لا يجوز للإمام تركُهُ.
فأمَّا حُكْمُهُ بالمال لنفسه فلا يجوز؛ لأنَّهُ لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسِهِ، بل يرفع ذلك إلى غيره حَتَّى يَحكُمَ له به.
وقد فعل ذلك غيرُ واحدٍ من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ، تحاكَمُوا إلى من هو دونهم مِمَّنْ وَلَّوْهُ في خصومةٍ كانت بينهم وبين غيرهم، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان، وعليّ بن أبي طالبٍ (١)، وغيرهم من الصَّحابة ﵃.
فكذلك لا يجوز للحاكم أن يَحْكُمَ لنفسه، كما لا يجوز للشَّاهد أن يشهد لنفسه، وإنّما يجوز أن يحكم على غيرهِ لغيرهِ لا لَهُ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، والله أعلم.
•••
(١) ينظر أثر عمر عند البيهقي في السنن الكبرى [٢٠/ ٤٠٣]، وأثر عثمان ذكره ابن قدامة في المغني [١٤/ ٩١]، ولم أقف عليه، وأثر علي عند البيهقي في السنن الكبرى [٢٠/ ٤٠٤].