للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن عَتَقَ المكاتب - وليس له يوم يَعْتِقُ منها ولدٌ حيٌّ -، فهي أمُّ ولدٍ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحمل خُلِقَ رقيقاً ولم يكن له عقد حريّةٍ، أعني: في أمَةِ العبد إذا حملت منه ثمَّ كاتب العبد.

فَأَمَّا إذا حملت في حال كتابته، فللولد عقد حريَّةٍ حين خُلِق؛ لأنَّ أباه له عقد حريَّةٍ، فثبت بذلك لأمِّه حرمةٌ، فصارت أمَّ ولدٍ للمكاتَبِ.

وسواءٌ حيِيَ هذا الولد أو مات؛ لأنَّ حرمته قد سرت إلى أمّه حين كان حيّاً، فصارت به أمَّ ولدٍ.

•••

[٢٦٦٣] مسألةٌ: قال ولا بأس أن يبيع العبد أمَّ ولده.

وقد قيل: إنَّ ذلك ليس له، إلَّا أن يُرهقه دينٌ، ولسيِّده أن يبيعها، وهذا أحبُّ إلينا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أمَّ ولد العبد لا حرمة لها، إذ لا حرمة لولدها - أعني: حرمة الحريّة -، وهي أمَةٌ له، فلا بأس ببيعها.

ووجه قوله الآخر: فلأنَّ العبد لَمَّا لم يكن له بيع ولده لحرمته، فكذلك بيع أمِّهِم، إلَّا أن يأمره بذلك السيّد، فيكون كأنَّ السَّيِّد باعها، كما يكون للسيِّد بيع ولده وليس ذلك للعبد.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، المدونة [٢/ ٥٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>