للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والقول الأوّل أصح؛ لأنَّ العبد لا يملك ولده؛ لأنَّ ملك ولده لسيِّده دونه، وهو يملك أَمَتَهُ وأُمَّ ولده، فكان له بيعها؛ لأنَّ ذلك (١) له دون سيِّده، وإِنّما لسيِّده أن ينتزع ملكه، فإذا انتزعه، كان ملكاً له دون عبده، وقبل أن ينتزعه، فهو ملكٌ لعبده، وسواءٌ كان ماله عيناً أو عرضاً أو رقيقاً.

•••

[٢٦٦٤] وللسيِّد (٢) أن ينتزع أمَّ وَلَدِ مُدَبَّرِهِ، إلَّا أن تكون حاملاً؛ لأنَّ ولده منها بمنزلته.

وأمُّ ولد المُدَبَّرِ إذا ولدت في تدبيره، أُمّ ولَدٍ إذا عَتَقَ.

وقد قيل: إنَّها لا تكون أمَّ ولدٍ بذلك، والأوَّل أعجب إلينا (٣).

• وجه قوله: «إنَّها تكون أمَّ ولدٍ للمدَبَّرِ»؛ فلأنَّ المدبَّر قد ثبت له عقدُ حريَّةٍ، فوجب أن يثبت ذلك لولده من أمته، كولد الحرِّ من أَمَتِه فهو حرٌّ بحريَّته، ثمَّ تثبت لأمِّهِ حرمةُ الحريّة لحرمة ولدها، فكذلك ولد المدبَّرِ من أَمَتِهِ له حرمة حريَّةٍ، فوجب أن يثبت ذلك لأُمِّهِ.

ووجه قوله: «إنَّها لا تصير أمَّ ولدٍ»؛ فلأنَّ عقد التّدبير ضعيفٌ؛ لأنَّ لسيِّده أن يستدين ديناً فيؤدِّي ذلك إلى إبطال التَّدبير (٤)، فَضَعُفَ ذلك عن عقد الكتابة؛


(١) قوله: «ذلك»، كذا في شب، وفي جه:» ملكه».
(٢) قوله: «وللسيد»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال: وللسيد».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، الموطأ [٥/ ١١٨٣]، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٥٠].
(٤) ينظر: المسألة [٢٦٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>