للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إذا كان ديْنُهم مُحيطاً بماله، فلا يجوز حينئذٍ هبته لماله، ولا صدقته، ولا عتقه، إلَّا بإذن غرمائه؛ للحقِّ الَّذِي لهم في ماله، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم.

•••

[٢٦٦٦] مسألة: قال وإذا تُوُفِّي عن أمِّ الولد سيِّدُها، وفي يدها متاعٌ وهَبَهُ لها، فهو لها؛ لأنَّ ما أعطى الرّجلُ أمَّ ولده في صحَّته عن غير توليج جاز لها: من الحليِّ والثِّياب.

وإن أوصى: «إن أقامت أمُّ ولده على ولدها، فلها ما كان لها من حليٍّ أو كسوةٍ، وإن تزوَّجت فخذوه»، فليس ذلك له، وهو لها حين مات، إذا كانت تستمتع بالثِّياب ويُعرَفُ أنَّهَا كانت تلبسها، وإن لم يكن لها شهودٌ على عطيَّتِه، فهو لها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد ملكت ما وهبه لها في حال الصِّحة (٢) منه، فلا يجوز أخذ ذلك منها لأحدٍ من ورثته، كما لو وَهَبَ لغيرها في صحَّتِه وقبض ذلك، لم يجز لأحدٍ من ورثته أخذ ذلك من الموهوب له لقبضه ما وُهِبَ له في حال الصِّحَّة، فكذلك أمُّ الولد مثله إذا كان ما وهبه لها في حال صحَّته، وكانت قد قبضت ذلك.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٨٥]، البيان والتحصيل [٤/ ٩١].
(٢) قوله: «ما وهبه لها في حال الصِّحة»، كذا في شب، وفي جه: «ما وهبه لها سيِّدها في حال الصِّحة».

<<  <  ج: ص:  >  >>