للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: «ليس لسيِّدها أن يوصي بأخذ مالها إن تزوَّجت»؛ فلأنَّه لا سبيل له إلى انتزاع مالها في مرضه، فكذلك بعد موته.

ولا تجوز وصيِّته بذلك؛ لأنَّ مالها لها، سواءٌ أقامت مع ولده أو لم تقم، تزوَّجت أم لا؛ لأنَّهُ لا يجوز لسيِّدها منعها من التَّزويج بعد موته؛ لأنَّ ذلك خلاف شرط الله ﷿، فهو باطلٌ.

•••

[٢٦٦٧] مسألة: قال: ووصيَّته لها جائزةٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا غير وارثةٍ، والوصيَّة لغير الوارث جائزةٌ.

•••

[٢٦٦٨] مسألة: قال: وإذا جَرَحت أمُّ الولد، فليس إلى إِسْلَامِهَا سبيلٌ، والسيِّد بالخيار، في أن يُخْرِجَ الأقلَّ:

• من قيمتها يوم يُحكم فيما أصابت.

• أو في دية الجرح الَّذِي جرحت.

أيُّ ذلك شاء أن يغرمه غرمه، وهي كذلك في كلّ جرحٍ تَجْرَحه ما دامت أمَّ ولدٍ (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، المختصر الصغير، ص (٤٤٧)، الموطأ [٤/ ١٠٧٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>