للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليها من قطع أبعاضها، فبدل ذلك لسيِّدها، فكذلك (١) قيمة أبعاضها وبدل جرحها له.

•••

[٢٦٧٠] قال (٢): وإذا جُرِحَتْ أمُّ الولد، فلم يقبضه سيِّدُها حَتَّى مات (٣)، فقد اختُلِف فيه:

• فقيل: يُسْلَمُ لها؛ لأنَّ حرمتها ليست كغيرها.

• وقيل: إِنَّهُ لسيِّدها، وهذا أحبّ إلينا (٤).

• وجه قوله: «إنَّ ذلك لسيِّدها»؛ فلأنَّه قد وجب له أرش الجناية عليها، فهو له دونها، والمراعاة الوجوب لا القبض، كالميراث أنَّه يجب بالموت لا القبض، وهذا هو القول الصَّحيح.

ووجه القول الآخر: أنَّ حكم أرش الجناية حكم رقبتها، فلمَّا زال ملك سيِّدها عنها بموته، فكذلك يزول ملكه عن أرش الجناية؛ لأنَّهُ بدلٌ من بعضها.

•••


(١) قوله: «لسيِّدها، فكذلك»، كذا في شب، وفي جه: «لسيِّدها، كما لو قُتِلت لكان قيمتها لسيِّدها، فكذلك».
(٢) قوله: «قال»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال».
(٣) قوله: «مات»، كذا في شب، وفي جه: «ماتت».
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٠]، البيان والتحصيل [١٦/ ٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>