للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٧١] مسألة: قال: وولد أمِّ الولد بمنزلتها، يعْتَقُونَ بِعِتْقٍ لها (١)، كانوا من حلالٍ أو حرامٍ.

ولو ماتت، أُوقِفوا لِمَا كانت تُوقَف له، حَتَّى يَعْتَقُوا أو يموتوا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حرمة أمُّ الولد ثبتت، فكذلك يثبتت لولدها؛ لتعدِّي حرمة الأمِّ إليهم.

فإن ماتت أو أُعتقت بتعجيل السيِّد عِتْقِها، بَقِيَ ولدُها على حالها، وللسيِّد أن يستخدمهم ويؤاجرهم، وإن جَنَوا أسلم خدمتهم.

وإنَّما صار ذلك كذلك؛ لأنَّ الَّذِي للسيِّد في أمِّ الولد الوطء دون غيره من البيع والإجارة، وليس له وطء ولدها، وكان له أن يؤاجرهم وينتفع بإجارتهم لهذه العلَّة.

•••

[٢٦٧٢] مسألة: قال: وإذا أسلمت أمُّ ولد النَّصرانيِّ، عُرِضَ عليه الإسلام، فإن أبى أن يُسلم، عَتَقَت، ولا تُحبس إذا كان إسلامها صحيحاً.

وقد قيل: إنها تُباع إذا أسلمت، والأوَّل أحبُّ إلينا (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أم الولد إِنَّمَا بقي لسيِّدها فيها الوطء، فإذا أسلمت،


(١) قوله: «بعتق لها»، كذا في شب، وفي جه: «بِعِتْقها».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٨]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٨٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، المدونة [٢/ ٥٣٧]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>