للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يجز له أن يطأها لكفره، فإن أسلم وإلا عَتَقَت؛ إذ لم يبق (١) له فيها شيءٌ يستمتع به منها.

ووجه قوله الآخر؛ فلأنَّ الكافر لو أعتَقَ عبداً نصرانياً، ثمَّ أراد [بـ]ـيعه، لم يُمنع منه، فكذلك أمُّ ولده؛ لأنَّ حرمتها ثبتت في حال حملها لا في حال إسلامها، فجاز له بيعها ولم يُمنع من ذلك؛ لأنَّ الكافر لا يؤخذ بإقامة حدود (٢) الله ﷿ وتحريمها، كما لا يؤخذ بتحريم الرِّبا وشرب الخمر والزِّنا.

والقول الأوّل أصحُّ؛ لأنَّ حرمة أمِّ الولد إِنَّمَا ثبتت لحرمة الولد الَّذِي يثبت نسبه في حال الكفر والإسلام، فكذلك حرمتها تثبت (٣) في حال الكفر والإسلام وهو النَّسب.

وأيضاً فلأنَّها حرمة فعلٍ لا قولٍ، فكانت أوكد وأثبت.

ألا ترى: أنَّ المريض لو وطئ أمته وهي كلّ ماله، لصارت أمَّ ولدٍ، ولو أعتقها بالقول، لم تصر حرَّةً كلَّها إذا مات؛ لقوَّة سبب النَّسب وضعف العتق بالقول عنه، والله أعلم.

•••


(١) قوله: «يبق»، كذا في شب، وفي جه: «يبن».
(٢) قوله: «حدود»، كذا في شب، وفي جه: «حقوق».
(٣) قوله: «فكذلك حرمتها تثبت»، كذا في شب، وفي جه: «فكذلك حرمتها تثبت؛ لأنَّها متولِّدةٌ عن أصلٍ يثبت».

<<  <  ج: ص:  >  >>