للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٧٣] مسألة: قال: ومن أ [سـ]ـلم وله أمُّ ولدٍ نصرانيةٍ أو مسلمةٍ، فهي أمُّ ولدٍ وإن كانت لم تلد منه إلَّا في الكفر، فلا سبيل له إلى بيعها.

وإن أراد النَّصرانيُّ أن يبيع أمَّ ولده النَّصرانية، لم يُحَل بينه وبين ذلك (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المسلم يستمتع بأمِّ ولده بالوطء إن شاء، سواءٌ كانت مسلمةً أو نصرانيةً، ولا يجوز له بيعها أيضاً، مسلمةً كانت أو نصرانيةً؛ لِمَا قد ثبت لها من عقد الحريَّة.

فأمَّا النَّصرانيّ في أمِّ ولده النَّصرانية، فلا يُمنع من بيعها، كما لو أراد بيع عبدٍ قد أعتقه، لم يُمنع منه إذا كان نصرانياً.

وإن كان العبد الَّذِي أعتقه مسلماً، لم يجز له بيعه؛ لثبوت حرمة العبد المسلم عن حرمة (٢) العبد الكافر.

•••

[٢٦٧٤] مسألة: قال: ولا نحبُّ للرَّجُلِ أن يُنْكِحَ أمَّ ولده، وليس له أن يُزَوِّجَها إذا لم ترض، وإن رضيت فلا نحبّ ذلك له، إلَّا أن يكون ذلك نظراً لها، مثل أن يُزَوِّجَ ويشترط فيها، فلا نرى بذلك بأساً إذا رَضِيَت، إذا كان هكذا أحبّ إلينا (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٧]، البيان والتحصيل [٤/ ١١٦].
(٢) قوله: «عن حرمة»، كذا في شب، وفي جه: «وضعف حرمة».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٧]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٠٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>