للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ، ثمَّ مَاتَ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (١).

وكذلك قال لسعدٍ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» حيث سأله أن يوصي بماله كلّه أو شطر ماله، وقال: «لأن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (٢).

وقوله: «لا يُستسعى المدَبَّر فيما بقي عليه من الرقِّ للورثة»؛ فلأنَّ ذلك حقٌّ للورثة، ليس يلزمهم استسعاؤه ولا عتقه بفعل غيرهم.

ولأنَّ السّعاية أيضاً تَخْرُجُ عن العدل؛ لأنَّ فيها إلزام العبد مالاً بغير اختياره ولا جنايةٍ كانت منه.

وقد روى مالكٌ وعبيد الله وأيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ» (٣).


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٢/ ٤٣٦]، بهذا الإسناد، وهو عند مسلم [٥/ ٩٧]، من غير طريق الحسن، وفي التحفة [٨/ ١٨٦].
(٢) أخرجه مالك [٤/ ١١٠٦]، ومن طريقه البخاري (١٢٩٥)، وهو في مسلم [٥/ ٧١] من غير طريق مالك، وفي التحفة [٣/ ٢٩٦].
(٣) حديث مالك في الموطأ [٥/ ١١٢١]، ومن طريقه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم [٤/ ٢١٢]، وحديث عبيد الله عند البخاري (٢٥٢٣) ومسلم [٤/ ٢١٢]، وحديث أيوب عند البخاري (٢٤٩١)، ومسلم [٤/ ٢١٢]، والحديث في التحفة [٦/ ٦١].

<<  <  ج: ص:  >  >>