للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: إنَّ النَّبيَّ قد قال في حديث سعيدٍ، عن قتادة، عن النَّضر بن أنسٍ (١)، عن بَشِير بن نَهِيك (٢)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ (٣) عَلَيْهِ» (٤)؟

قيل له: هذا حديث الشُّيوخ، ليس مثل حديث مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر، ولا يُعارض حديث مالكٍ بغيره.

وقد قيل: إنَّ ذكره السّعاية إِنَّمَا هو من قول قتادة، كذلك قال همَّامٌ (٥).

وليس يجوز أن يأخذ أحد الشّريكين ناضّاً والآخر ديناً.

وقد روى عمران بن حصين: «أنَّ النَّبِيَّ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (٦)، ولم يستسعهم - وإن كان المُعتِق لهم قد أشاع الحريَّة فيهم كلّهم -، فمن قال بالسّعاية خالف حديث عمران بن حصينٍ وحديث ابن عمرٍ، وهما صحيحان،


(١) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو مالك البصري، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٠٠١).
(٢) بَشِير بن نَهِيك السدوسي البصري، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٧٣).
(٣) كذا في شب، وهو الموافق لمصادر التخريج، وفي جه: «مشفوقٍ».
(٤) متفق عليه: البخاري (٢٤٩٢)، مسلم [٤/ ٢١٢]، وهو في التحفة [٩/ ٣٠٢].
(٥) ينظر: فتح الباري لابن حجر [٥/ ١٨٧].
(٦) تقدَّم ذكره في بداية المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>