للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى حديثٍ غير صحيحٍ في السَّنَدِ (١) ولا في المعنى، لأنَّهُ يُلْزِم العبد ما لم يُلْزِمْ نفسه باختيارٍ، ولا لزمه ذلك بجنايته.

•••

[٢٦٧٩] مسألة: قال وإذا قال المدَبَّر لسيِّدِه: «عجِّل لي العتق بخمسين ديناراً مُنَجَّمَةً لك عَلَيَّ»، فرضي بذلك، ثمَّ هلك السَّيِّد بعد ذلك بيومٍ (٢)، فهو حرٌّ، والخمسون عليه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد تَنَجَّزَ عتقه في حال صحَّة سيِّده، ولم يبق فيه رِقٌّ، وإنّما عليه الخمسون ديناراً ديناً لسيِّدِه، فإن مات ورثها عنه ورَثَتُه، فَأَمَّا المدَبَّر فقد عَتَقَ بعتق سيِّده إيَّاه في حال حياته وصحَّته.

•••

[٢٦٨٠] مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل وله مالٌ غائبٌ وحاضرٌ ومُدَبَّرٌ، ولم يكن في الحاضر ما يَخْرُجُ منه، وُقِفَ المدَبَّرُ بماله وجُمِعَ خراجه حَتَّى يتبيَّن المال، فيُعْتَقُ منه ما حمل ثلث سيِّده (٤).


(١) قوله: «غير صحيحٍ في السند»، يعني: الزيادة التي قيل: إنها من قول قتادة، وإلَّا فأصل الحديث ثابتٌ كما في الصَّحيحين.
(٢) قوله: «بيوم»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٥/أ: «بيوم أو يومين».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، الموطأ [٥/ ١١٨٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٢)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٥٧].
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، الموطأ [٥/ ١١٨٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>