للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عِتقه لا يجوز حَتَّى يجتمع مال المدَبِّرِ؛ لأنَّهُ لا يُدرى كم يعتق منه قبل اجتماع المال؛ لجواز أن يتلف المال.

•••

[٢٦٨١] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ ثلث عبده، لزمه ذلك كلّه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ، فإذا دبَّر بعضه، لزمه تدبير كلّه، كما إذا أعتق بعضه، لزمه عتق كلّه.

•••

[٢٦٨٢] مسألة: قال: والمرأة ذات الزَّوج كذلك، يعني: في التَّدبير (٢) (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير إِنَّمَا يكون في الثّلث، ولها التَّصرف في ثلث مالها على غير وجه المعاوضة.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٣٢]، الكافي لابن عبد البر [٢/ ٩٨٣].
(٢) قوله: «يعني: في التَّدبير»، مثبت في شب وجه، دون مك ٢٥/أ.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢١]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>