للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٨٣] مسألة: قال: وإذا أقام المدبَرُّ شاهداً (١) أنَّ سيِّدَهُ دبَّرَه، لزم ورثته أن يحلفوا بالله ما علموا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد قد ثبتت له شبهةٌ فيما يدَّعيه من التّدبير بالشَّاهد الَّذِي أقامه، فوجب على ورثة الميِّت أن يحلفوا ما علموا بتدبيره؛ لأنَّ الموروث لو كان باقياً، وجب عليه أن يحلف، فكذلك ورثته.

ولم يحلف العبد؛ لأنَّهُ لا يُحكَمُ بشاهدٍ ويمينٍ في العتق ولا التَّدبير، وإنّما يحكم به في المال وحده.

•••

[٢٦٨٤] قال (٣): وإذا أسلم مُدَبَّرُ النَّصرانيِّ، خُورِجَ عليه (٤)، ودُفِعَ إلى سيِّده خَرَاجُه، ولا يباع عليه حَتَّى يموت فيُعْتَقَ في (٥) ثلثه (٦).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد قد ثبت له عقد حريَّةٍ بتدبير سيِّدِه إيَّاه، فإذا


(١) قوله: «شاهداً»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٥/أ: «شاهداً واحداً».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، المدونة [٢/ ٥٢٧].
(٣) قوله: «قال»، كذا في شب، وفي جه «مسألة: قال»، وسيتكرر نحو هذا في مواضع عدة، ولذا سأهمل بيانه.
(٤) قوله: «خُورِجَ عليه»، يعني: اتفقا على ضريبة يردها عليه عند انقضاء كل شهرٍ، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (١٤٢).
(٥) قوله: «فيعتق في»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٥/أ: «فيعتق عليه في».
(٦) المختصر الكبير، ص (٤٦٥)، الموطأ [٥/ ١١٩٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>