للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أسلم، لم يجز له بيعه؛ لجواز أن يخرج من ثلثه فيعتق، ولا يجوز أن يُبطل ما قد ثبت له من عقد الحريَّة.

ووجب أن يُخارج على سيِّده؛ لأنَّ له فيه بقية رقٍّ، فلا يجوز أن يُنجّزَ عتقه حَتَّى يموت سيِّده؛ لأنَّهُ إِنَّمَا ألزم نفسه عتقه بعد موته، لا في حال حياته.

•••

[٢٦٨٥] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ بين رَجُلَينِ، فدبَّرَه أحدهما، تَقَاوَمَاهُ (١):

• فإن صار للَّذي دَبَّر، صار مُدَبَّرَاً كلَّه.

• وإن صار للآخر، انتقض تدبيره، إلَّا أن يشاء الَّذِي له فيه الرقُّ أن يُسْلِمه بقيمته، فيلزمه، ويكون مُدَبَّرَاً كلَّه.

وكذلك لو أذن أحدهما لصاحبه أن يُدَبِّرَ حصَّته، تقاوماه، بمنزلة من لم يأذن.

وقد قيل: إنَّ ذلك يُمْضَى إذا ترك الشريك حقَّه، والأوَّل أعجب (٢) إلينا (٣).

• إنَّما قال: «إنَّ العبد إذا دبَّرَه أحد الرَّجلَينِ، تقاوماه على ما وصفه مالكٌ»؛ لأنَّ الَّذِي لم يُدَبِّر يقول: «ليس التّدبير مؤدِّياً إلى الحريّة لا محالة، فلا يلزمني أن أُسْلِمه وآخذ القيمة، كما يلزم ذلك في العتق.


(١) قوله: «تقاوماه» كذا في شب، ومك ٢٥/أ، ومعناه: قوموا ثمنه، ينظر: تاج العروس [٣٣/ ٣١٨]، وفي جه: «فقاوماه».
(٢) قوله: «أعجب»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٥/أ: «أحب».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٥)، الموطأ [٥/ ١٩٠]، المدونة [٢/ ٤١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>