للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يجز أيضاً إبطال التَّدبير؛ لأنَّهُ عقد حريَّةٍ يجوز أن يتمَّ بموت المدبِّرِ، فكان الوجه في ذلك المقاومة، إلَّا أن يختار الَّذِي لم يُدَبِّر أخذ القيمة فيكون ذلك له؛ لأنَّهُ قد سلَّم ما كان له من الرقِّ في عبده وأَخَذَ قيمته؛ لأنَّ شريكه قد أدخل عليه ضرراً في ملكه، فجاز له تسلميه إليه وأَخْذ قيمته، ويصير العبد مُدَبَّرَاً كلّه، كما يصير حرّاً كلّه إذا أسلم شريكه حصَّته بعد أخذ القيمة من شريكه الَّذِي أعتقه.

وتدبيره بإذن شريكه وغير إذنه سواءٌ في وجوب المقاومة؛ لأنَّ ذلك حقٌّ للعبد يتعلَّق به حقٌّ لله ﷿، كما لو أذن له شريكه في عتق حصَّته، وجبت عليه القيمة في حصَّة شريكه وعَتَقَ العبد كلّه؛ لأنَّهُ حقٌّ لله ﷿.

ووجه قوله الآخر: «إنَّه لا يُقَوَّم إذا ترك شريكه حقَّه»؛ فلأنَّ التَّدبير ليس بمؤدٍّ إلى العتق لا محالة كالعتق إذا وقع، فلا قيمة فيه لحصَّة شريكه إذا لم يُرد ذلك شريكه، وكان تدبير شريكه في حصَّته بإذنه.

•••

[٢٦٨٦] مسألة: قال: وإذا تقاوم الشَّريكان المُدَبَّر، فصار للَّذي لم يُدَبِّر، فما صار للَّذي دبَّرَ من الثمن، فَإِنَّهُ يصنع به ما شاء (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير لَمَّا كان قد يجوز أن لا يؤدِّي إلى حريَّةٍ لا محالة، جاز للشَّريك الَّذِي دبَّر الانتفاع بالثّمن الَّذِي أخذه بدل حصَّة عبده الَّذِي كان دبَّرَه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>