للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ بيع المُدَبَّرِ قد جوَّزه قومٌ من أهل العلم (١).

•••

[٢٦٨٧] مسألةٌ: قال: وَإِذَا دَبَّرَ الرَّجلان عبدَاً، ثمَّ أعتقه أحدهما بَتْلَاً، قُوِّمَ عليه وعَتَقَ كلُّهُ.

وقد قيل: لا يُعْتَقُ ولا يُغَيَّرُ؛ لأنَّ ذلك بيع الولاء، والأوَّل أحبُّ إلينا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق أحدهما بتلاً أوكد من تدبير الآخر لحصَّته؛ لأنَّ العتق قد حصل بالتَّنجيز والتَّدبير، فلا يُدرى أيكون معه العتق أم لا، فلم يبطل ما قد ثبت ووجب من تكميل الحريّة بشيءٍ لا يُدْرَى يحصل أم لا.

ووجه القول الآخر: أنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ، فلا يجوز أن يبطل.

ولأنَّه قد تعلَّق فيه الولاء الَّذِي هو كالنَّسب، لكنه يُنتَظَر به، فإن خرج حرّاً بالتَّدبير، وإلا قُوِّمَ حينئذٍ على المعتِقِ.

وكذلك قال مالكٌ في المدبَّرَةِ بين الرَّجلين، إذا وطئها أحدهما فحملت، أَنَّهُ يُنْتَظَر بها موت المدبِّرِ الَّذِي لم يطأ، فإن خرجت من ثلثه وإلا عتقت على الأوَّل؛ لأنَّهُ قد عُلِمَ أَنَّهُ لم يثبت ولاءٌ عليها لغير الواطئ.


(١) منهم: عائشة، وابن عمر، وجابر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، ينظر: الحاوي للماوردي [٢٢/ ١١٦]، المغني لابن قدامة [١٤/ ٤٢٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>