للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والقول الأوّل أصحُّ، أنَّه يعتق كلّه بالقيمة على الَّذِي أعتق حصَّته منه بتلاً.

•••

[٢٦٨٨] مسألة: (١) قال: وإذا دبَّرَ الرَّجلان جاريةً، فوطئها أحدهما فحملت منه، فإنَّهَا تُقَوَّم عليه وتكون أمُّ ولده، وينتقض التَّدبير.

وقد قيل: يُقَوَّم عليه نصف الولد، ويُمنع من وطئها، وتكون على حالها، فإن هلك الَّذِي له نصفها وله وفاءٌ (٢)، عتق نصفها، وإن لم يترك وفاءً، قُوِّمت على الَّذِي وطئ وكانت أمَّ ولدٍ، والأوَّل أعجب إلينا (٣).

• إنَّما قال: «إنَّها تصير أمَّ ولدٍ للذي وطئها»؛ فلأنَّ حرمة أمِّ الولد أوكد من حرمة المُدَبَّرة؛ لأنَّ أمَّ الولد تعتق لا محالة، وليس كذلك المدَبَّرة؛ لجواز أن ترقَّ، [كما] (٤) وجب عتق كلّ المدبَّرِ على الشَّريك الَّذِي أعتق حصَّته منه بتلاً على ما ذكرناه (٥)؛ لأنَّ العتق البتل أوكد من التَّدبير، فوجب تقدمته عليه، فكذلك كونها أمّ ولدٍ أوكد من التَّدبير، فوجب أن تصير كلّها أمّ ولدٍ للواطئ بعد أن يدفع إلى الشَّريك الَّذِي لم يطأ نصف قيمتها.


(١) قوله: «مسألة»، مثبت في جه، دون شب.
(٢) قوله: «وله وفاء»، كذا في شب، وفي جه: «وترك وفاءً».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٥)، المدونة [٢/ ٥٢٤]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٦٢]، الجامع لابن يونس [٧/ ٨٦١]
(٤) قوله: «كما»، مطموسة في شب، والمثبت من جه.
(٥) قوله: «ذكرناه»، مطموسة في شب، والمثبت من جه.

<<  <  ج: ص:  >  >>