للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه القول الآخر: فلأنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ يتقرَّر في ثانٍ، فلا يجوز إبطاله.

ولأنَّ في إبطاله إبطالُ ولاءِ الَّذِي قد دبَّرَه، وليس يجوز إبطال الولاء ولا نقله عن صاحبه إلى غيره، كما لا يجوز ذلك في النَّسب.

وقد روى ابن عمر، عن النَّبيِّ أَنَّهُ قال: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» (١) وإذا كان كذلك، وجب أن يُفعَل ما وصفه مالكٌ، بأن يُنتَظر: فإن خرجت إلى حريَّةٍ بتدبير سيِّدها، وإلَّا عَتَقَت على الَّذِي أعتق حصَّته منها بتلاً، أو صارت كلّها أمّ ولدٍ له بعد أخذ القيمة منه لورثة الميت الَّذِي دبَّر ولم يترك وفاءً لِمَا تعتق منه.

•••

[٢٦٨٩] مسألة: قال: ولا يجوز أن يدَبِّر رجلان غلاماً، على أنَّه: أيُّهما مات كان للآخر محبوساً عليه، فإذا هلك، صار حرّاً.

وقد كره أن يُدَبِّر الرَّجلان العبد، ولو فعلاه، لجاز ولم يُردّ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد صَيَّر له خدمة حصَّته من عبده مُدَّة عمره، على أن صيَّر له الآخر خدمته من حصَّته مدة عمره، وهذه مخاطرةٌ وقمارٌ، وذلك غير جائزٍ.

فأمَّا كراهته أن يدبِّر الرجلان العبد، فذلك لجواز أن يعتق بعضه بالتَّدبير


(١) أخرجه ابن حبان [١١/ ٣٢٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>