للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أحدهما، ولا يكون للآخر مالٌ، فيؤول أمره إلى أن أعتق بعض عبدٍ لم يُقَوَّم عليه باقيه، فكرهه لهذه العلَّة، لا أنَّه منع منه.

•••

[٢٦٩٠] مسألة: قال: وولد المدبَّرِ من أَمَتِه بمنزلته، وكذلك كلّ من وطئ جاريةً له فولدت، كان ولده بمثابته.

وولد الحرِّ حرٌّ، [وولد] (١) المكاتب مكاتبٌ، والمعتق بعضه (٢) كذلك، والمدبَّر كذلك.

وإن هلك سيِّد [المد] بَّرِ، ولم يكن في ثلثه ما يسع عِتْقَ المدبَّرِ وولده، عَتَقَ من كلّ إنسانٍ منهم بقدر ما يَعْتَقُ من صاحبه (٣).

• إنَّما قال: «إنَّ ولد المدبَّرِ من أمته بمنزلته في الحرمة»؛ فلأنَّ:

• كلّ من وطئ بملك اليمين، فولده بمنزلته في الحريَّة والعبودية والحرمة الَّتِي له، الأصْلُ في ذلك: الحرُّ إذا وطئ أمته فولده حرٌّ مثل أبيه:

- فكذلك المدَبَّر إذا وطئ أمته، فولده مُدَبَّرٌ مثله.

- وكذلك المكاتب إذا وطئ أمَتَهُ.


(١) ما بين [ .. ]، مطموس في شب، والمثبت من جه.
(٢) قوله: «بعضه»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٥/ب: «نصفه».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥٠)، المدونة [٢/ ٥١٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>