للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٩٢] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ جاريةً له وهي حاملٌ، لم يعلم بحملها، فولدها على مثل حالها، وكذلك لو أعتقها، وكذلك لو اشترى جاريةً حاملاً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الحريّة قد ثبت للحمل كما ثبت لأُمِّهِ، فكان (٢) حكم ولدها حكمها إذا كانت حاملاً أو حدث بعد العقد؛ بدلالة: أنَّ ولد أمِّ الولد الحادث بعد أن تصير أمَّ ولدٍ بمنزلة أمِّ الولد، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فكذلك ولد المُدَبَّرَةِ والمُكَاتَبة والمُعْتَقَة إلى أجلٍ وأشباهِهِنَّ؛ من قِبَلِ أنَّ كلَّ عقدٍ ثبت للأمِّ، فإن ذلك يثبت للولد إذا حدث بعد العقد إذا كان عقد حريةٍ، وكذلك إذا كانت رهناً، ثبت في الولد ما كان في الأمِّ.

•••

[٢٦٩٣] مسألة: قال: وإذا ولدت المدَبَّرَة بعد التّدبير، ثمَّ ماتت قبل السيِّد، فولدها بمنزلتها.

وكلّ ذات رحمٍ، فولدها بمنزلتها: حرَّةً كانت أو مُكَاتَبَةً، أو مُدَبَّرَةً، أو مُعْتَقَةً إلى سنين، أو بعضها حرٌّ، أو مُخْدَمَةً، أو مرهُونَةً، أو أمَّ ولدٍ، فولد كلُّ واحدٍ (٣) منهُنَّ بمنزلتها (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، الموطأ [٥/ ١١٨٣].
(٢) قوله: «فكان»، كذا في شب، وفي جه: «فكذلك».
(٣) قوله: «فولد كلُّ واحد»، كذا في شب، وفي جه: «فكلُّ واحدةٍ».
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥٠)، الموطأ [٥/ ١١٨٢]،، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>