للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ كلّ عقدٍ ثَبَتَ للأمِّ لم يكن طريقه المعاوضة على منافِع في رقبة المعقود عليها، كان ذلك العقد لولدها إذا حدث بعد العقد أو كانت حاملاً به، بدلالة: أنَّ ولد أمِّ الولد حكمه حكم أُمِّهِ إذا حدث بعد كونها أمَّ ولدٍ، فكذلك يجب أن يكون حكم ولد المدَبَّرةِ والمُكَاتبة والمُخدَمَة والمرهونة، وأشباه ذلك.

ولَمَّا كان حكم السِّخال حكم الأمَّهات في الزَّكاة، واعتبار حول السِّخال بحول الأمَّهات، وكذلك كمال عدد النِّصاب بهم، فكذلك وجب أن يكون حكم ولد كلّ ذات رحمٍ بمنزلتها، مِمَّنْ قد ذكره مالكٌ.

•••

[٢٦٩٤] مسألة: قال: ومن قال في جاريةٍ له: «إنَّها مُدَبَّرةٌ تُعْتَقُ بعد موتي إن لم أُحدِث فيها حَدَثاً قبل ذلك»، فهي وصيَّةٌ وليس بتدبيرٍ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التَّدبير هو ما يثبت معه عقد حريَّةٍ، لا ما يُشْتَرَطُ فيها تغييره.

•••

[٢٦٩٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يطأ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَه (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٣٠]، الجامع لابن يونس [٧/ ٨١٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>