للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد التَّدبير ضَعُفَ عن عقد العتق إلى أجلٍ؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يَستدين فيرُدَّ المُدَبَّرَ، وَلَا يَرُدَّ المُعتَقَ إلى أجلٍ، فجاز له وطء المدَبَّرَةِ، ولم يجز له وطء المُعْتَقَةِ إلى أجلٍ.

ولَمَّا جاز وطء أمِّ الولد وهي أوكد سبباً من المدبَّرةِ، جاز وطء المُدَبَّرَةِ.

وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا» (١).

•••

[٢٦٩٦] مسألة: قال: ويُقوَّم ولد المُدَبَّرَةِ مع أُمِّهِم قيمةً واحدةً، وليس تُقَوَّم أمُّهم، ثُمَّ يتبعونها (٢) (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم ولد المُدَبَّرَةِ حكمها، فهم بمنزلة بَعْضِهَا، فوجب أن يُقَوَّمُوا قيمةً واحدةً، إذ ليس أُمُّهُم بالعتق أولى منهم به.

•••

[٢٦٩٧] مسألة: قال: وإذا أعتق الرّجل مُدَبَّرَتَه ولها ولدٌ ولَدَتهم بعد التَّدبير، فلا عِتْقَ لهم، ولا يُعْتَقُ إلَّا أُمُّهُم، وينبغي أن يُبَيِّنَ إذا فَعَلَ «أنَّه إِنَّمَا أعتق الأمَّ وحدها».


(١) أخرجه مالك [٥/ ١١٨٨]، وعبد الرزاق [٩/ ١٤٧].
(٢) قوله: «يتبعونها»، كذا في مك ٢٥/ب، وهي مهملة في شب، وفي جه: «يبيعونها».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٣]، المدونة [٢/ ٥١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>