للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٩٩] مسألة: قال: وللرَّجل أن يرجع من وصيّته فيما شاء، إلَّا التَّدبير، فَإِنَّهُ لا يرجع فيه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد التّدبير عقدُ حريَّةٍ، فلا سبيل إلى الرُّجوع فيه، كما لا سبيل إلى الرُّجوع في عقد الكتابة، والعتق البتل في الصِّحة والمرض.

وله الرّجوع من الوصيّة فيما عدا التّدبير والعتق البتل؛ لأنَّ الوصيّة إِنَّمَا تنفُذُ بعد موته، لا في حال حياته، فله أن يغيِّر منها ما شاء قبل موته.

فَأَمَّا ما يلزمه إذا صحَّ من مرضه، فَإِنَّهُ لا سبيل له إلى الرّجوع فيه، كما لو أقرَّ بدَينٍ في مرضه لأجنبيٍّ، لم يكن له الرّجوع فيه في حال مرضه؛ لأنَّهُ إذا صحَّ لم يكن له الرّجوع فيه، فكذلك عقد العتق والتَّدبير مثله، لا سبيل له إلى الرُّجوع فيه.

•••

[٢٧٠٠] مسألة: قال: ومن أوصى بِعِتْقِ أَمَتِهِ، فولدت ولدَاً، فلا يَعْتَقُ ولدها إذا ولدتهم في حياة سيِّدها (٢).

• إنَّما قال: «إنَّ ولدها لا يعتق إذا ولدته في حياة سيِّدها»؛ لأنَّ عقد الوصيّة بالعتق يتهيَّأ له الرّجوع فيه، فلم يتقرَّر حكمه بعد، فجاز له الرّجوع فيه.

وإنَّما الَّذِي يتبعها ولدها، هو في كلّ عقدٍ لا سبيل له إلى الرُّجوع فيه، كعقد الكتابة، والتَّدبير، والعتق إلى أجلٍ، وعقد أمِّ الولد على ما بيَّنَّاه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٤/ ١١٠٣ و ٥/ ١١٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٠).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الجامع لابن يونس [١٩/ ٨٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>