للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فولد (١) هؤلاء يتبع الأمَّ في العتق؛ لأنَّهُ لا سبيل إلى تغيير عقد الأمِّ ولا ردِّه، ويجوز تغيير الوصيّة في عقد عتق الأمَةِ بعد موت الموصي، فلم يدخل ولدها في عتقها إذا ولدتهم قبل موت الموصي.

فأمَّا إذا ولدتهم بعد موت الموصي، فإنهم يعتقون بعتقها؛ إذ لا سبيل إلى ردِّ عقد عتقها بعد موت الموصي.

•••

[٢٧٠١] مسألة: قال: ومن دبَّرَ رقيقاً له، ليس له مالٌ غيرُهم، بُدِئ بالأوَّل فالأوَّل.

فإن كان دَبَّرَهم جميعاً، فقال: «فلانٌ حُرٌّ، وفُلانٌ حرٌّ إن حدث بي من مرضي هذا حَدَثٌ»، فإنَّمَا هي وصيَّةٌ (٢).

• إنَّما قال: «إنَّه يُبدأ بالأوَّل فالأوَّل»؛ لثبوت حرمته بالعقد، فلا يجوز أن يرفَعَها بما يُحدثه من وصيّةٍ أو تدبيرٍ أو عتقٍ.

فأمَّا إذا كان في حالٍ واحدةٍ، أو جَمَعَهُم في كلمةٍ واحدةٍ، فلم تتقدَّم لأحدهم حرمةٌ، فكانوا في العتق سواءٌ.

•••


(١) قوله: «فولد»، كذا في شب، وفي جه: «قوله».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>