للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٠٢] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ عبدَاً له، ثمَّ أعتق نصف آخر وهو مريضٌ، فليُبْدأ بالمدَبَّرِ.

وكذلك لو أعتق بَتْلَاً عند الموت (١).

• إنَّما بَدَّأ التَّدبير (٢)؛ لتقدّم عقده؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يعقد حريّةً، ثمَّ يُدخل عليها ما يرفعها أو ينقضها.

وسواءٌ كان العتق وصيّة أو بتلاً، فتبدئة المدبَّرِ أولى؛ لتقدُّم عقده.

وكذلك إذا أعتق بتلاً، ثمَّ دبَّر عبداً بعد ذلك، كان العتق البتل أولى؛ لتقدّم عتقه (٣).

فإن كان عِتْقُ وصيّةٍ، فالتَّدبير أولى؛ لقوّة سببه؛ لأنَّ عقد التّدبير عقد حريّةٍ قد ثبت في حال الصّحة أو المرض، وليس كذلك الموصى بعتقه.

•••

[٢٧٠٣] مسألة: قال: ومن دبَّر عبداً في صحَّته، وآخر عند موته، بُدِئ بالأوَّل منهما.

وكذلك لو دبَّرَ في مرضه واحداً بعد واحدٍ، بُدِئَ بالأوّل فالأوّل، ما لم يكن ذلك في كلامِ نَسَقٍ (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٧].
(٢) قوله: «إنما بدَّأ التدبير»، كذا في شب، وفي جه: «إنما قال: إنَّه يُبدَأ بالتَّدبير».
(٣) قوله: «عتقه»، كذا في شب، وفي جه: «عقده».
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٦]، المدونة [٢/ ٥١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>