للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنَّما قال: «يُبدأ بالأوّل فالأوّل»؛ لِمَا ذكرناه: من تقدُّم عقد حريّته، فلا يجوز رفعها، ولا رفع شيءٍ منها، ولا تغييره.

ولا فصل بين أن يكون ذلك العقد في الصّحة أو المرض في وجوب تقدمة المتقدِّم (١)؛ لأنّ العاقد قد ألزم نفسه تنفيذ ذلك، فلا يجوز له فعل شيءٍ يُبطله أو ينقضه.

فأمَّا إذا كان في كلامٍ واحدٍ، فلم يتقدَّم عقد أحدهم، وكذلك إذا كان ذلك في نسقٍ واحدٍ، فوجب أن يستووا في العتق؛ وليس (٢) أحدهم أولى من الآخر.

•••

[٢٧٠٤] مسألة: قال: ومن هلك وترك مدبَّرَاً لا مال له غيره، وللمدبَّرِ مالٌ، أُعْتِقَ ثلث المدَبَّرِ، ووُقِفَ ماله في يده (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز انتزاع مال المدَبَّر منه؛ لِمَا قد ثبت له من الحريّة.

وهو خلاف كسبه؛ لأنَّ كسبه لسيّده الَّذِي دبَّرَهُ، وماله له دون سيّده.

•••


(١) قوله: «في وجوب تقدمة المتقدِّم»، كذا في شب، وفي جه: «في وجوبه بعد المتقدّم».
(٢) قوله: «وليس»، كذا في شب، وفي جه: «إذ ليس».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، الموطأ [٥/ ١١٨٧]، الكافي لابن عبد البر [٢/ ٩٨٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>