للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوصايا، فوجب تقدمته على الوصايا كما وجب تقدمته في الوصايا (١)، وهذا هو المشهور من قول مالكٍ.

ووجه قوله الآخر: «إنّه لا يعتق إلَّا فيما عَلِمَ»؛ فلأنَّه لم يقصد عتقه إلَّا في المال الَّذِي علمه، كالوصيَّة أنَّهَا لا تدخل إلَّا فيما قد علم من ماله دون ما لم يعلم (٢)، وهذا أصحُّ على أصوله (٣).

•••

[٢٧٠٧] مسألة: قال: وإذا قُوِّمَ المدَبَّرُ، فلم يَنْفُذ عِتْقُهُ ليجتمع المَالُ، ثمَّ هلك من المال شيءٌ، فإنَّمَا يُنظَر إلى ما بقي من المال يوم يَعْتَق، فيُجعل ثلث (٤) ذلك في عِتْقِ المدبَّرِ (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المراعاة في عتق المدَبَّرِ حصولُ المال، فوجب أن يعتق حين حصول المال لا ما قبله؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يعتق منه بحسب مال الميِّتِ.

•••


(١) قوله: «فوجب تقدمته على الوصايا كما وجب تقدمته في الوصايا»، كذا في شب، وفي جه: «فوجب تقديمه في الوصايا».
(٢) ينظر: المسألة [١٨٩٨].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٩٧]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٤) قوله: «ثلث»، مثبت في شب وجه، دون مك ٢٥/ب.
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٨٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>