للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٠٨] مسألة: قال: ولا أرى لأحدٍ له مدبَّرٌ أن يُعْتِقَهُ عن أَحَدٍ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك نقل الولاء منه إلى غيره، ولا يجوز ذلك؛ لأنَّ الولاء عند مالكٍ للمُعتَقِ عنه، ولا يجوز أن يعتق أحدٌ مدبَّرَاً له عن غيره.

•••

[٢٧٠٩] مسألةٌ: قال: ومن دبَّرَ عبداً في صحَّته، وأوصى بزكاةٍ في مرضه، فالمُدَبَّرُ يُبَدَّأ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المدبَّرَ عَقْدُ تدبيره متقدِّمٌ على وصيته بالزكاة، لا يجوز له الرّجوع فيه (٣)، ولا يجوز له أن يُدخِل عليه ما يرفعه أو ينقضه.

•••

[٢٧١٠] مسألة: قال: ومن دبَّرَ رقيقاً له جميعاً في صحّته، ثمَّ مات ولم يترك غيرهم، أُعْتِقَ من كلِّ واحدٍ منهم بقدر ما يُعْتَقُ من صاحبه، إلَّا أن يكون دَبَّرَ بعضهم قبل بعضٍ (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بمنزلة ما يُعْتِق في مرضه من كلّ واحدٍ من عبيده


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٨).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٨٦].
(٣) قوله: «عَقْدُ تدبيره متقدِّمٌ على وصيته بالزكاة، لا يجوز له الرّجوع فيه»، كذا في شب، وفي جه: «عَقَدَ تدبيره في الصّحة، فيُقَدَّمُ على وصيّته بالزّكاة، فلا يجوز له الرّجوع فيه».
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، المدونة [٢/ ٥١٢]، البيان والتحصيل [١٥/ ٦٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>