للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا جاء صاحبها، زكَّى لسنةٍ واحدةٍ، وليس عليه أن يزكِّيها للسنين؛ لِمَا ذكرناه في الدَّين أنَّه يزكيه لسَنَةٍ و [احدةٍ] (١)؛ من قِبَلِ أن ليس بعينٍ في كل سَنةٍ.

ولأنه لا يقدر على قبضه قبل حلوله، وكذلك صاحب اللقطة لم يقدر على أخذها، ولم يدر أين هي قبل أن يجدها، فعليه زكاة سنةٍ واحدةٍ لهذه العلَّة.

•••

[١٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ غُصِبَ مَالُهُ سِنِينَ، ثُمَّ قَبَضَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يكن عيناً في كل سنةٍ، ولا قَدِرَ صاحبه على قبضه، فلم تجب عليه الزَّكاة لكل سَنَةٍ.

فإذا قبضه، زَكَّى لسَنةٍ واحدةٍ؛ لِمَا ذكرناه في الدَّيْنِ.

فأمَّا الوديعة فإنَّ صاحبها يزكِّيها للسنين كلها؛ لأنَّهُ كان قادراً على قبضها في كل سنةٍ؛ ولأنَّها عينٌ في كل سنةٍ، فوجبت عليه زكاة السنين كلها لهذه العلَّة.

•••


(١) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه، وقد يكون بعدها كلمة أخرى مطموسة، هي: «فقط».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٠٥)، النوادر والزيادات [٢/ ١٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>