للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى الفَضْلِ فَأدَّى عَنْهُ لِلْعَامِ الَّذِي بَعْدَهُ، يَعْمَلُ بِهِ هَكَذَا حَتَّى يَنْقُصَ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً، ثُمَّ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً (١).

• قد فسر مالكٌ كيف يعمل في ذلك، أنَّهُ يُخرِجُ لأول سنةٍ نصف دينارٍ، ثم يزكِّي كل سنةٍ باقي ذلك بعد إسقاط مقدار الزَّكاة الذي وجب للسَّنَة التي قبلها.

فإن كانت عشرين ديناراً لم يزكِّها سنين، فإنما عليه لسَنَةٍ واحدةٍ نصف دينارٍ؛ لأنها ترجع فيما بعد ذلك إلى ما لا زكاة فيه؛ لأنَّ نصف دينارٍ لسنةٍ متعلِقٌ في ذمَّته، ويبقى في ملكه تسعة عشر ديناراً ونصف، فلا زكاة عليه فيها؛ لأنَّ نصف الدينار هو لِمَا عليه من الدَّيْنِ الزَّكاة (٢)، وقد قلنا: إنَّ من عليه دينٌ، فلا زكاة عليه إلَّا أن يفضل معه بعد الدَّيْنِ عشرون ديناراً.

•••

[١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ التَقَطَ لُقَطَةً أَوِ اسْتُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا يُزَكِّيهَا، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ (٣).

• إنَّمَا قال: «لا يزكِّيها الملتقط والمودَع»؛ من قِبَل أنَّهُ قد يجوز أن تكون لمن لا زكاة عليه، أو يكون صاحبها يزكِّي عنها، فليس يجوز له أن يزكِّي مال غيره بغير أمره.


(١) المختصر الكبير، ص (١٠٥)، النوادر والزيادات [٢/ ١٥٥]، التفريع [١/ ٢٧٥].
(٢) قوله: «الدَّيْنِ الزَّكاة»، كذا في شب، ولعلها: «دين الزَّكاة».
(٣) المختصر الكبير، ص (١٠٥)، النوادر والزيادات [٢/ ١٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>