للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صارت دَيْناً عليه بالتفريط، وجب عليه أن يوصل ذلك إلى الفقراء، فمتى ضاع قبل إيصاله، وجب عليه الدَّفعُ إليهم، ولا يبرأ بغير ذلك (١).

•••

[١٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ سِنِينَ فَرَّطَ فِيهَا، فَذَلِكَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، يَبِيعُ فِي ذَلِكَ عُرُوضَهُ وَيَتَوَخَّى مَا عَلَيْهِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لَمَّا فرَّطَ في إخراجها سنةً أو سنين، صارت ديناً عليه وتعلَّقت بذمَّته، فوجب عليه أن يؤدِّيها إلى الفقراء، وإن كان ماله قد تلف، وعليه أن تؤخذ من ماله الذي يوجد له من العرض وغيره، كالدَّيْنِ الذي يؤخذ منه من كل مالِهِ مِنْ عرضٍ وغيره.

وتباع عروضه؛ لأنها دينٌ، كما تباع في ديونه.

•••

[١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عِشْرُونَ دِينَاراً سِنِينَ لَا يُخْرِجُ زَكَاتَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ.

وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ، أَخْرَجَ عَنْهَا لِأَوَّلِ سَنَةٍ مَا بَلَغَتْ زَكَاتُهَا، ثُمَّ نَظَرَ


(١) نقل التلمساني في شرج التفريع [٤/ ٤٣ و ٤٦]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٠٥)، النوادر والزيادات [٢/ ١٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>