للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• وإن لم يكن له مالٌ غيره، عتق ثلثه وسقط عنه ثلث المال، وبَقِيَ ثلثا المال لورثته.

•••

[٢٧١٨] مسألة: قال: ولا يجوز بيع المُدَبَّرِ، إلَّا أن يشترِيَ المدَبَّرُ نفسه من سيِّده، أو يعطي أحدٌ سيِّدَه مالاً ويُعْتِقه.

ولا يجوز بيع خدمته؛ لأنَّهُ غرَرٌ.

فإن بيع المدَبَّرُ وعَتَقَ، مضى عِتْقُه، ويكون الولاء لمشتريه.

وقد قيل: إنَّ بيعه يُرَدّ، والأوَّل أعجب إلينا.

وإن لم يَعْتَقْ حَتَّى مات سيّده، وكان له مالٌ، فُسِخ بيعه ورُدَّ ثمنه وعَتَقَ (١).

• إنَّما قال: «إنَّ بيع المدَبَّرِ لا يجوز»؛ لأنَّ عقد التّدبير عقد حريَّةٍ، وهي قربةٌ إلى الله ﷿، فلا يجوز رفعه ولا الرّجوع فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم (٢).

فأمّا إذا اشترى المدَبَّرُ نفسه، أو أعطى أحَدٌ سَيِّدَه مالاً فأعتقه عن نفسه، جاز؛ لأنَّهُ ليس في هذا إبطال التَّدبير، وإنّما هو عِتْقُ المدَبَّر عن المُدَبِّرِ، وذلك جائزٌ، سواءٌ أعتقه بمالٍ أخذه أو بغير مالٍ؛ لأنَّ الولاء في ذلك للمدَبِّرِ لا لغيره،


(١) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، الموطأ [٥/ ١١٨٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧١)
(٢) ينظر: المسألة [١٩٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>