للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنّما الَّذِي لا يجوز بيعُهُ إذا كان ذلك يودِّي إلى إبطال تدبيره أو (١) نَقِل الولاء عن المدَبِّرِ إلى غيره.

وقوله: «لا يجوز بيع خدمته»؛ فلأنَّ ذلك غررٌ؛ لأنَّهُ لا يُدْرَى متى يموت سيّده، وذلك بيع منفعةٍ مجهولةٍ، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر (٢).

وقوله: «فإن بيع المدبَّرُ وعَتَقَ، مضى عتقه ويكون الولاء لمشتريه»؛ فلأنَّ عتق المدَبَّرِ قد حصل له، ولا يُدرَى أَيُعْتَقُ بالتَّدبير أم لا، وبيعه أيضاً مُختلفٌ، فيه فجاز عتقه لهذه العلَّة؛ لأنَّهُ قد صار إلى حريّةٍ، فلا يجوز ردُّه إلى الرقِّ.

ووجه قوله: «إنَّه يُرَدّ عتقه»؛ فلأن عقد التّدبير قد ثبت به عقد ولاءٍ للمُدَبِّرِ له، فلا يجوز بيعه، سواءٌ أعتقه الَّذِي اشتراه أم لا؛ لأنَّ في بَيْعِهِ بَيْعُ الوَلَاءِ ونَقْلِهِ عمَّن ثبت له، وقد نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته (٣)، وكأنَّ القول الأوّل أصحّ.

وقوله: «إن لم يعتق حَتَّى مات سيِّده - يعني: المدبِّر - فُسِخ بيعه وعتق»؛ فلأنَّ العتق لَمَّا لم يحصل له من جهة المشتري، وجب أن يُرَدّ إلى ما كان عليه من التَّدبير، فيعتق في مال مدبِّرِه؛ لأنَّ العتق قد حصل له من جهته.

•••

[٢٧١٩] مسألة: قال: وإن بِيع على وجه الجهالة، فمات عند المشتري، فقد


(١) قوله: «تدبيره أو»، كذا في شب، وفي جه: «التَّدبير لو».
(٢) أخرجه مالك [٤/ ٩٦٠]، وعبد الرزاق [٨/ ١٠٩].
(٣) ينظر تخريجه في المسألة ٢٧٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>