للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مضى البيع، ولا يرجِعُ على البائع بالثَّمن، ولكن يُقَوَّمُ المدَبَّرُ لو بِيع مُدَبَّراً على ما فيه من الغرر والرَّجاء لو كان يحلُّ بيعه، ثمَّ تكون تلك القيمة للبائع، ويَنظُر إلى فضل قيمته، فيشتري به رقبةً فيجعله مدبَّرَاً مثل (١) الأوَّل (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بيع المدَبَّر مُختلفٌ فيه، فإذا بيع ثمَّ مات عند المشتري، لم يُنقَض بيعه؛ لأنَّهُ قد فات.

وكذلك كلُّ بيعٍ مختَلَف فيه إذا فات، لم يُنقض عند مالكٍ، وإنّما يُنقضُ البيع الحرام المتّفق على منعه، سواءٌ فات أو لم يفت.

فأمَّا قوله: «إنَّ البائع يَشْتَري بفضل الثَّمن عن القيمة رقَبَةً فيجعلها مُدَبَّرَةً»؛ فلأنَّ ذلك كَأَنَّه أخذه على غير بدلٍ أُخِذَ منه؛ لأنَّ قدر القيمة هو بدل المدَبَّرِ، فكان ذلك له؛ لأنَّهُ لو قُتِلَ لأخذ قيمته.

وما زاد عليها كأنَّه ليس له، فوجب أن يصرفه في رقبةٍ يُدَبِّرُهَا، كما كان عليه المُدَبَّرُ قبل بيعه.

وأظنه (٣) قد حكي عن مالكٍ أنَّه قال: «يشتري بقيمة المُدَبَّرِ رقبةً فيعتقها، لا بفضل القيمة»، وهذا أشبه؛ لأنَّهُ قد أخرَجَ المدَبَّرَ من ماله بعقد التّدبير فيه، وتتمُّ حرِّيّته بموت سيِّده، فوجب أن لا يملك بدله الَّذِي هو القيمة.


(١) قوله: «فيجعله مثل»، كذا في شب، وفي جه: «فيجعله مدبَّرَاً مثل».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٠)، المدونة [٢/ ٥٢٠]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٩٢].
(٣) قوله: «وأظنه»، مثبت في شب، دون جه.

<<  <  ج: ص:  >  >>