للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا الأمة غير ذات الصّنعة، فإنَّمَا كَرِهَ ذلك؛ لِمَا رُوِي عن عثمان أَنَّهُ قال: «لَا تُكَلِّفُوا الأَمَةَ الكَسْبَ فَتَزْنِي» (١)، يعني: غير ذات الصّنعة.

•••

[٢٧٣٥] مسألة: قال: وإذا كُوتِبَ المُكَاتَبُ، تبعه ماله، ولم يتبعه ولدُه إلَّا أن يشترطهم.

فإن اشترطهم ومات وترك مالاً، ورثوا ما بقي من ماله بعد قضاء كتابته، للذّكر مثل حظِّ الأنثيين.

ومن وُلِدَ في كتابته، بمنزلة من كاتَبَ عليه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة عقد حريّةٍ على معاوضةٍ، فيتبَعُ المكاتَبَ مالُه، كما يتبع العبد ماله إذا أعتقه.

وقد روى بكير بن الأشجِّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً، تَبِعَهُ مَالُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (٣) سَيِّدُهُ» (٤).


(١) أخرجه مالك [٥/ ١٤٢٨]، وابن أبي شيبة [١١/ ٣٩٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، المختصر الصغير، ص (٤٥٣)، الموطأ [٥/ ١١٤٨]، المدونة [٢/ ٤٧٢].
(٣) قوله: «يَشْتَرِطَهُ»، كذا في شب، وفي جه: «يستثنيه».
(٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>