للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا ولده فلا يتبعه؛ لأنَّهُ لا يملكهم كما يملك ماله، فإذا شَرَطَ دخولهم في الكتابة، فقد شَرَطَ (١) السّيِّد لهم عقد الكتابة كما عقد لأبيهم.

وكذلك ولده إذا وُلِدُوا من أمته، فهم بمنزلته في الكتابة؛ لأنَّ كلّ ولدٍ يحدث بملك اليمين فهو مثل أبيه في الحرمة والحريَّة والعبودية؛ بدلالة: أنَّ ولد الحرّ من أمته حرٌّ، فكذلك كان ولد المكاتب من أَمَتِه مُكَاتباً مثله.

فإن مات المكَاتَبُ وترك مالاً، أُدِّيت كتابته، وكان ما فضل من المال لولده المكاتَبِين؛ لِأَنَّهُم مثله في الحرمة والدّين، فوجب أن يكون الميراث لهم؛ لأنّهم مثله في الكتابة.

ولم يكن لولدٍ آخر - إن كان له -، حُرٍّ، أو عبدٍ، أو مكاتَبٍ (٢) في غير كتابة أبيه؛ لأنَّ هؤلاء مخالفون له في الحرمة والكتابة، والمواريث فإنَّمَا تُستحقُّ باتِّفاق الدّين والحرمة.

ألا ترى: أنَّ الكافر لا يرث المسلم، ولا العبد الحرَّ؛ لاختلاف حُرَمِهِم.

•••

[٢٧٣٦] مسألة: قال: ومن كاتَبَ وله أَمَةٌ حامِلٌ - عَلِمَ بها أو لم يعلم بها -، أَنَّهُ لا يَتْبَعُهُ ذلك الولد، وتتبعه أمُّهُ (٣)؛ لأنَّ ولده ليس له بمالٍ، وأَمَتُه مالٌ له.


(١) قوله: «شَرَطَ»، كذا في شب، وفي جه: «عَقَدَ».
(٢) قوله: «لولدٍ آخر - إن كان له -، حُرٍّ، أو عبدٍ، أو مكاتَبٍ»، كذا في شب، وفي جه: «لولدٍ حرٍّ - إن كان له -، أو عبدٍ، أو مكاتَبٍ».
(٣) قوله: «أمه»، كذا في جه، وشب، وفي مك ٢٦/ب: «أمته».

<<  <  ج: ص:  >  >>