للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويُنْتَظَر بها حَتَّى تضع، ويكون الولد للسيِّد، والوليدة للمُكَاتَبِ (١).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنَّ ولده لا يتبعه، قال: «لأنَّه لا يملكه»؛ لأنَّ ولده ملكٌ لسيِّده.

وتتبعه أُمُّهُ لِأَنَّهَا ملكه.

•••

[٢٧٣٧] مسألة: قال: ومن كاتَبَ أَمَةً له فتستمرُّ حاملاً، أو كان بها حملٌ لم يعلمه أو علمه، فذلك كلّه سواءٌ، يكون ولدها معها في كتابتها (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ولدها - إذا كانت حاملاً - بمنزلة عضوٍ منها، فلا يجوز أن يكُاتَبَ بَعْضُهَا أو عضوٌ منها (٣) دون كلّها، فوجب أن يتبعها ولدها إذا كانت حاملاً، أو حملت بعد ذلك، كما يتبعها إذا أعتقها.

•••

[٢٧٣٨] مسألة: قال: ولا بأس بشراء كِتَابة المُكَاتَبِ إن كانت ذهباً أو فضَّةً، بعرضٍ مُعَجَّلٍ، ولا يُؤَخَّر، وإن كانت عرضاً، فبِذَهبٍ أو وَرِقٍ مُعَجَّلَةٍ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، الموطأ [٥/ ١١٤٩]، المدونة [٢/ ٤٧٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٣).
(٣) قوله: «أو عضوٌ منها»، مثبت في الحاشية في شب، وجزؤها الأسفل غير ظاهر بسبب التصوير، والمثبت في النص من جه.

<<  <  ج: ص:  >  >>